الشيخ عزيز الله عطاردي
105
مسند الإمام الباقر ( ع )
20 - عنه باسناده ، عن محمّد بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجية ، قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام تدركنى الصلاة ، أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة [ 1 ] . 21 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوتر في كتاب علىّ عليه السّلام واجب ، وهو وتر اللّيل والمغرب وتر النهار . [ 2 ] 22 - عنه ، باسناده ، روى معاوية بن عمّار ، عن نجية ، قال قلت : لأبى جعفر عليه السّلام تدركنى الصلاة ، فابدأ بالنافلة ، قال فقال : لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة [ 3 ] . 20 - باب صلاة العريان 1 - الحميري باسناده ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال كان أبى يقول : من غرقت ثيابه ، فلا ينبغي أن يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا ، يومى ، إيماء ، يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كلّ إفرادا [ 4 ] . 2 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 2 / 167 . [ 2 ] التهذيب : 2 / 243 . [ 3 ] التهذيب : 2 / 247 . [ 4 ] قرب الإسناد : 66 . [ 5 ] المحاسن : 372 .